عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتاباً (1) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه ، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .
[ 35821 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الخرصة (1) شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .
[ 35822 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .
[ 35823 ] 16 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الموضحة خمسة من الإِبل ، والسمحاق أربعة من الإِبل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الإِبل . . الحديث .
____________________
(1) في المصدر زيادة : في الصدقات .
14 التهذيب 10 : 293 / 1138 .
(1) في المصدر : الحرصة .
15 التهذيب 10 : 293 / 1139 .
(1) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم .
16 التهذيب 10 : 247 / 977 .




