القاسم بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل ، وفي المأمومة ثلث الديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله (1) .
[ 35818 ] 11 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 35819 ] 12 وعنه ، عن عليِّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية .
وسألته عن الموضحة ؟ فقال : خمس من الإِبل .
[ 35820 ] 13 وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله ____________________
(1) الفقيه 4 : 124 / 432 .
11 التهذيب 10 : 290 / 1124 .
(1) معاني الأخبار : 329 / 1 .
12 التهذيب 10 : 291 / 1130 .
13 التهذيب 10 : 291 / 1131 .




