ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ 35109 ] 6 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم ، قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن أبان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35110 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع (1) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنَّ الله عزَّ وجلًّ يقول : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (2) .
[ 35111 ] 8 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ____________________
(3) التهذيب 10 : 217 / 856 ، والاستبصار 4 : 281 / 1066 .
6 الكافي 7 : 283 / 4 .
(1) الفقيه 4 : 85 / 274 .
(2) التهذيب 10 : 217 / 854 ، والاستبصار 4 : 281 / 1064 .
7 الكافي 7 : 284 / 9 .
(1) في المصدر : اجتمعت .
(2) الإسراء 17 : 33 .
8 التهذيب 10 : 218 / 858 ، والاستبصار 4 : 282 / 1068 .




