مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 404

2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ 35808 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الباضعة ثلاث من الإِبل .

[ 32809 ] 2 وبإسناده عن السكوني ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .

[ 35810 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلّها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبطِّ ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الّذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .

____________________

الباب 2

فيه 18 حديثاً

1 الفقيه 4 : 124 / 433 .

2 الفقيه 4 : 125 / 437 .

3 الكافي 7 : 327 / 5 ، والتهذيب 10 : 292 / 1135 .

الصفحة 368 من 404