مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 404

وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

وعن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : أرووه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله (6) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (7) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه (8) .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (9) .

____________________

(6) الكافي 7 : 324 / 9 .

(7) التهذيب 10 : 267 / 1050 .

(8) سبقت اسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .

(9) تقدم في الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 11 من أبواب دعوى القتل .

الصفحة 365 من 404