ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (3) .
12 باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء
[ 35804 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح .
وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (1) عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (2) نظر (3) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (4) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (5) بصره حلف هو ____________________
(2) الكافي 7 : 314 / 19 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 324 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء .
(1) في المصدر : ينتهي بصر .
(2) في المصدر : تنتهي .
(3) ليس في المصدر .
(4) في المصدر : آخر .
(5) في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . « منه » ( هامش المخطوط ) .




