عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله (1) بالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .
[ 35800 ] 5 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية ) (1) في ماله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء (2) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف (3) .
10 باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
[ 35801 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد ____________________
(1) في المصدر : بوله .
(2) الفقيه 4 : 108 / 363 .
5 قرب الاسناد : 68 .
(1) في المصدر : عليه الدية .
(2) تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 314 / 16 ، الفقيه 4 : 112 / 384 .




