مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 404

عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله (1) بالدية كاملة .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .

[ 35800 ] 5 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية ) (1) في ماله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء (2) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف (3) .

10 باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ 35801 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد ____________________

(1) في المصدر : بوله .

(2) الفقيه 4 : 108 / 363 .

5 قرب الاسناد : 68 .

(1) في المصدر : عليه الدية .

(2) تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .

(3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .

الباب 10

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 314 / 16 ، الفقيه 4 : 112 / 384 .

الصفحة 362 من 404