وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2) .
[ 35797 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الصدوق (2) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
[ 35798 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 35799 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ____________________
(2) الفقيه 4 : 101 / 337 .
2 الكافي 7 : 313 / 12 .
(1) التهذيب 10 : 248 / 981 .
(2) الفقيه 4 : 98 / 326 .
3 التهذيب 10 : 251 / 994 ، الفقيه 4 : 107 / 362 .
(1) الكافي 7 : 315 / 21 .
4 التهذيب 10 : 251 / 995 .




