شاء أدَّى عنه ، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .
[ 35106 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .
[ 35107 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلاً رجلاً ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدُّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (1) .
[ 35108 ] 5 وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً ، فان أرادوا (1) قتلهم ترادُّوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (2) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم .
____________________
3 الكافي 7 : 283 / 1 ، التهذيب 10 : 218 / 857 ، والاستبصار 4 : 281 / 1067 .
(1) الفقيه 4 : 86 / 276 .
4 الكافي 7 : 283 / 2 ، التهذيب 10 : 217 / 855 ، والاستبصار 4 : 281 / 1065 .
(1) ليس في الكافي .
5 الكافي 7 : 283 / 3 .
(1) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية .
(2) ليس في الكافي .




