مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 404

8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به (*) .

[ 35791 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه (1) فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : أنظر ، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أُبصر ، قرِّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ، ذلك على دية العين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .

[ 35792 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير (1) ، عن أبيه ، قال (2) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة ، ____________________

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 323 / 8 .

* علق في المصححة الأولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب : حرّره المنتمي الى الرضا ( عليه السلام ) محمد بن المرتضىٰ سنة 1349 ه .

(1) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 10 : 265 / 1046 .

2 الكافي 7 : 323 / 6 .

(1) كلمة « كثير » غير منقطة في الأصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر : الحسن بن كثير .

(2) في المصدر زيادة : قال .

الصفحة 358 من 404