ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
7 باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً
[ 35789 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها (1) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانّه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت (2) .
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ____________________
(2) التهذيب 10 : 252 / 999 .
(3) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 325 / 1 .
(1) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الأخرىٰ ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .




