5 باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
[ 35786 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35787 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
6 باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات
[ 35788 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيٌّ ، بستّ ديات .
____________________
الباب 5
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 267 / 1051 .
(1) الفقيه 4 : 101 / 339 .
2 التهذيب 10 : 268 / 1052 .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 325 / 2 .
(1) ليس في التهذيب .




