مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 404

[ 35102 ] 19 وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد (1) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] (2) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه (3) .

[ 35103 ] 20 وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام (1) .

12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ 35104 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما .

[ 35105 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحرِّ ربع الدية ، وعلى الحرَّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان ____________________

19 تفسير العياشي 1 : 266 / 229 .

(1) في المصدر زيادة : قتله .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .

20 تفسير العياشي 1 : 268 / 240 .

(1) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .

الباب 12

فيه 11 حديث

1 الفقيه 4 : 82 : 261 .

2 الفقيه 4 : 113 / 387 ، أورده في الحديث 4 : من الباب 10 من أبواب ديات النفس .

الصفحة 35 من 404