[ 35102 ] 19 وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد (1) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] (2) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه (3) .
[ 35103 ] 20 وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام (1) .
12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد
[ 35104 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما .
[ 35105 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحرِّ ربع الدية ، وعلى الحرَّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان ____________________
19 تفسير العياشي 1 : 266 / 229 .
(1) في المصدر زيادة : قتله .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .
20 تفسير العياشي 1 : 268 / 240 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 12
فيه 11 حديث
1 الفقيه 4 : 82 : 261 .
2 الفقيه 4 : 113 / 387 ، أورده في الحديث 4 : من الباب 10 من أبواب ديات النفس .




