مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 404

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .

[ 35770 ] 4 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن .

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بزياد (1) .

48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ 35771 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنَّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا .

أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (1) .

____________________

(2) الفقيه 4 : 127 / 449 .

4 التهذيب 10 : 309 / 1152 .

(1) الكافي 7 : 367 / 2 .

الباب 48 فيه حديث واحد

1 الكافي 1 : 185 / 1 .

(1) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب 4 وعلى أن الخدش الدية في الحديث 14 من الباب 2 من ابواب الشجاج والجراح .

الصفحة 346 من 404