مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 404

( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أُغرّمه إذاً لها نصف الدية .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) .

47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ 35767 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها .

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان مثله (1) .

[ 35768 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال عليٌّ ( عليه السلام ) ذلك . [ 35769 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (1) .

____________________

(1) تقدم في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 47

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 10 : 309 / 1149 .

(1) الكافي 7 : 368 / 3 .

2 التهذيب 10 : 309 / 1150 .

3 التهذيب 10 : 309 / 1151 .

(1) الكافي 7 : 367 / 1 .

الصفحة 345 من 404