45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
[ 35765 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا (2) الحمّام فاقتضّت (3) إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) .
46 باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
[ 35766 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ____________________
الباب 45
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 249 / 987 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) في المصدر : دخلنا .
(3) في المصدر : فأفضت .
(4) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب 4 من ابواب حدّ السحق ، وفي الباب 39 من ابواب حد الزنا ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الباب 30 من ديات الاعضاء والبابين 3 و 4 من ابواب حدّ السحق والقيادة ، والباب 19 من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الأشعثيات ص 137 .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 252 / 998 ، والكافي 7 : 314 / 17 .




