الحسن (1) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل .
[ 35764 ] 3 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل ، وفي أصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (1) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (2) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح (3) .
____________________
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
3 المقنعة : 120 .
(1) في المصدر : وجوارحها .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
(3) يأتي في الباب 3 من أبواب الجراح والشجاج .




