44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ 35762 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، وعن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإِبل ، قلت : قطع اثنتين (1) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل (2) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (4) .
[ 35763 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________
الباب 44
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 299 / 6 .
(1) في المصدر : اثنين .
(2) في المصدر : تقابل .
(3) التهذيب 10 : 184 / 719 .
(4) الفقيه 4 : 184 / 283 .
2 التهذيب 10 : 184 / 722 .




