ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35755 ] 2 وعنه ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية .
[ 35756 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن الحسين (1) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل .
41 باب دية الظفر
[ 35757 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) .
____________________
(1) الفقيه 4 : 102 / 346 .
2 التهذيب 10 : 256 / 1009 ، والاستبصار 4 : 290 / 1096 .
3 التهذيب 10 : 261 / 1031 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيىٰ .
الباب 41
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 256 / 1012 .
(1) الكافي 7 : 342 / 12 .




