[ 35751 ] 7 وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإِصبع عشرة من الإِبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام .
[ 35752 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت .
[ 35753 ] 9 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (2) .
40 باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسوّدت
[ 35754 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها .
____________________
7 التهذيب 10 : 259 / 1024 ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4 : 292 / 1102 .
8 الفقيه 4 : 102 / 342 .
9 الفقيه 4 : 102 / 345 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 و الحديث 2 من الباب 28 من هذا الأبواب .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 255 / 1008 ، والاستبصار 4 : 290 / 1095 .




