عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35749 ] 5 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم .
ورواه الكلينيُّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (1) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 35750 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
____________________
(1) الفقيه 4 : 102 / 345 .
5 التهذيب 10 : 257 / 1017 ، والاستبصار 4 : 290 / 1097 .
(1) الكافي 7 : 328 / 9 .
(2) الفقيه 4 : 103 / 348 .
6 التهذيب 10 : 259 / 1023 ، والاستبصار 4 : 291 / 1101 .
(1) الفقيه 4 : 102 / 340 وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله .




