مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 404

غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز (3) .

أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة ، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان (4) .

[ 35747 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (1) .

أقول : حمله الشيخ (2) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، لما يأتي (3)

[ 35748 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ____________________

(2) التهذيب 10 : 256 / 1011 .

(3) الفقيه 4 : 103 / 349 .

(4) مرّ في البابين 12 و 17 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 10 : 257 / 1015 ، والاستبصار 4 : 291 / 1098 .

(1) الكافي 7 : 328 / 10 .

(2) راجع التهذيب 10 : 257 / 1107 .

(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .

4 التهذيب 10 : 257 / 1011 ، والاستبصار 4 : 291 / 1100 ، والكافي 7 : 328 / 11 .

الصفحة 336 من 404