مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 404

كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلاً فإبلاً ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السنّ عشرة من البقر ، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (2) .

39 باب أنّ في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص

[ 35745 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .

[ 35746 ] 2 وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ) (1) ، عن ____________________

(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

الباب 39

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 7 : 330 / 2 ، والتهذيب 10 : 254 / 1004 .

2 الكافي 7 : 338 / 11 .

(1) في التهذيب : أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز .

الصفحة 335 من 404