مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 404

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .

أقول : حمله الصدوق على ما إذا أُصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي (1) .

[ 35740 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستَّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الديّة على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .

____________________

(1) يأتي في الحديث 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .

2 الكافي 7 : 329 / 1 .

(1) الفقيه 4 : 104 / 351 .

(2) التهذيب 10 : 254 / 1005 ، والاستبصار 4 : 288 / 1089 .

الصفحة 333 من 404