لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
[ 35738 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر (1) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (2) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير (3) .
38 باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ 35739 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلُّ سنّ من ____________________
(3) التهذيب 10 : 250 / 992 .
3 التهذيب 10 : 262 / 1035 .
(1) في المصدر : ابن أبي نصر .
(2) الفقيه 4 : 112 / 380 .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 38
فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 4 : 103 / 347 .




