مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 404

37 باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ 35736 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .

[ 35737 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن خالد (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) ، وكذا الّذي قبله .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت ____________________

الباب 37

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 316 / 23 ، والتهذيب 10 : 250 / 990 .

(1) الفقيه 4 : 112 / 381 .

2 الكافي 7 : 316 / 24 ، والفقيه 4 : 111 / 379 .

(1) في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 10 : 250 / 991 .

الصفحة 331 من 404