مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 404

36 باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ 35734 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته (1) لها ديتها الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) ، وكذا الصدوق (3) .

[ 35735 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج (1) امرأته ، قال : إذن أُغرمه لها نصف الدية .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .

____________________

الباب 36

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص .

(1) في المصدر : لأغرمنه .

(2) التهذيب 10 : 251 / 996 .

(3) الفقيه 4 : 112 / 382 .

2 الكافي 7 : 314 / 17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف .

(1) في المصدر : ثدي .

(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الصفحة 330 من 404