مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 404

[ 35093 ] 10 وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيّف .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الّذي قبله .

[ 35094 ] 11 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله (1) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإِبل . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (2) .

[ 35095 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .

____________________

10 الكافي 7 : 279 / 6 ، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب .

(1) أجاز علىٰ الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط جوز 2 : 171 ) .

(2) التهذيب 10 : 157 / 629 .

11 الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 .

(1) في المصدر : يقتل .

(2) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .

12 التهذيب 10 : 157 / 632 .

(1) الفقيه 4 : 77 / 238 .

الصفحة 33 من 404