ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد مثله (2) .
[ 35729 ] 2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً (1) في كلّ سنّ .
[ 35730 ] 3 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير .
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره
[ 35731 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) (1) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن ____________________
(2) الكافي 7 : 320 / 8 .
2 التهذيب 10 : 256 / 1010 .
(1) في المصدر زيادة : بعيراً .
3 التهذيب 10 : 261 / 1033 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 261 / 1032 .
(1) في المصدر : وذكره .




