32 باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ 35727 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار (2) .
33 باب دية سن الصبي
[ 35728 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (1) .
____________________
الباب 32
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 312 / 10 .
(1) التهذيب 10 : 248 / 979 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 260 / 1025 .
(1) الفقيه 4 : 102 / 343 .




