أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) .
31 باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وانثياه
[ 35725 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ (1) وأُنثييه ثلث الدية .
[ 35726 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الّذي قبله ، وكذا الصدوق (2) .
____________________
(1) تقدم في الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب 4 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 45 هنا .
الباب 31
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 318 / 6 ، والتهذيب 10 : 270 / 1062 ، والفقيه 4 : 98 / 325 .
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : الحر .
2 الكافي 7 : 318 / 7 .
(1) التهذيب 10 : 270 / 1063 .
(2) الفقيه 4 : 111 / 376 .




