يستبرأ شعرها ، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً (2) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (4) .
ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله (5) .
[ 35722 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
[ 35723 ] 3 وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لها (1) الدية .
[ 35724 ] 4 ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلّا أنّه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
____________________
(2) في المصدر : كاملاً .
(3) التهذيب 10 : 64 / 235 .
(4) الفقيه 4 : 34 / 100 وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي .
(5) الكافي 7 : 261 / 10 .
2 التهذيب 10 : 262 / 1037 .
3 التهذيب 10 : 308 ذيل 1148 .
(1) كلمة « لها » من المصدر .
4 الفقيه 4 : 66 / ذيل 194 .




