مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 404

عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .

[ 35720 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )0 في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية (2) .

30 باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ 35721 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان المنقري (1) ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى ____________________

2 الكافي 7 : 318 / 8 .

(1) التهذيب 10 : 270 / 1061 .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 30

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 10 : 262 / 1036 .

(1) في المصدر : سليمان المنقري .

الصفحة 324 من 404