مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 404

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإِصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 35718 ] 3 وبإسناده عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

29 باب دية خسف العين (*) العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ 35719 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، ____________________

(1) التهذيب 10 : 196 / 777 .

3 التهذيب 10 : 196 / 778 .

(1) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31 ، وفي الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .

الباب 29

فيه حديثان

* خسوف العين : ذهابها في الرأس . « الصحاح ( خسف ) 4 : 1349 » .

1 الكافي 7 : 318 / 5 ، والتهذيب 10 : 270 / 1060 .

الصفحة 323 من 404