قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإِصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35718 ] 3 وبإسناده عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
29 باب دية خسف العين (*) العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ 35719 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، ____________________
(1) التهذيب 10 : 196 / 777 .
3 التهذيب 10 : 196 / 778 .
(1) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 31 ، وفي الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديثان
* خسوف العين : ذهابها في الرأس . « الصحاح ( خسف ) 4 : 1349 » .
1 الكافي 7 : 318 / 5 ، والتهذيب 10 : 270 / 1060 .




