فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصِّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
28 باب أن في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية ، وكذا في الإِصبع الشلّاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ 35716 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35717 ] 2 وعن عدِّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت ____________________
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 270 / 1064 .
(1) الكافي 7 : 318 / 4 ، ولم يرد اسم الإِمام ( عليه السلام ) .
2 الكافي 7 : 306 / 14 .




