مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 404

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة .

[ 35713 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

[ 35714 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الأعور الدِّية .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير (2) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ 35715 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، ____________________

2 الكافي 7 : 317 / 1 ، والتهذيب 10 : 269 / 1057 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف .

(1) المقنع : 183 .

3 الكافي 7 : 317 / 2 .

(1) في المصدر زيادة : قال : .

(2) التهذيب 10 : 269 / 1056 .

4 التهذيب 10 : 269 / 1058 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف .

الصفحة 321 من 404