أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة .
[ 35713 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 35714 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الأعور الدِّية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير (2) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ 35715 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، ____________________
2 الكافي 7 : 317 / 1 ، والتهذيب 10 : 269 / 1057 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف .
(1) المقنع : 183 .
3 الكافي 7 : 317 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : قال : .
(2) التهذيب 10 : 269 / 1056 .
4 التهذيب 10 : 269 / 1058 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف .




