بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأُصيب رجلاً ، قال : هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله .
[ 35091 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ، عن عليِّ بن أبي حمزة (2) .
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
[ 35092 ] 9 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد (1) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوّله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (2) .
____________________
8 الكافي 8 : 279 / 7 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الإِسلام [ 4 : 195 ] .
(2) الفقيه 4 : 81 / 258 .
(3) التهذيب 10 : 156 / 626 .
9 الكافي 7 : 279 / 5 ، التهذيب 10 : 156 / 624 .
(1) في الكافي : يتعمد .
(2) الفقيه 4 : 77 / 239 .




