عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث وفاة الحسن ( عليه السلام ) ودفنه قال : إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء .
[ 35707 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان (1) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميتاً سواء .
[ 35708 ] 5 وعنه ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ؟ فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيٌّ .
[ 35709 ] 6 وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلى أن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ سواء .
أقول : حمل الشيخ وغيره (1) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ ، لما تقدّم (2) .
____________________
4 التهذيب 10 : 272 / 1067 ، والاستبصار 4 : 297 / 1115 .
(1) في التهذيب : ابن أبي عمير وصفوان ، وفي الاستبصار : ابن أبي عمير وصفوان ، عن رجالهم .
5 التهذيب 10 : 272 / 1068 ، والاستبصار 4 : 297 / 1116 .
6 تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن .
(1) راجع جواهر الكلام 43 : 386 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .




