أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدَّم التصريح به (2) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) أيضاً ونبيّن وجهه (5) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ 35704 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (1) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره (2) .
[ 35705 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميّت ؟ قال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ .
[ 35706 ] 3 وعن عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، ____________________
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب .
(5) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 348 / 2 .
(1) التهذيب 10 : 272 / 1066 ، والاستبصار 4 : 296 / 1114 .
(2) الفقيه 4 : 117 / 405 .
2 الكافي 7 : 348 / 3 .
3 الكافي 1 : 240 / 3 .




