مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 404

أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدَّم التصريح به (2) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) أيضاً ونبيّن وجهه (5) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .

25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ 35704 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيِّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (1) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره (2) .

[ 35705 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميّت ؟ قال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ .

[ 35706 ] 3 وعن عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، ____________________

(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب .

(4) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب .

(5) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب 25

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 348 / 2 .

(1) التهذيب 10 : 272 / 1066 ، والاستبصار 4 : 296 / 1114 .

(2) الفقيه 4 : 117 / 405 .

2 الكافي 7 : 348 / 3 .

3 الكافي 1 : 240 / 3 .

الصفحة 318 من 404