مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 404

عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (2) .

أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله (3) .

[ 35701 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .

[ 356702 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدّية ، فإن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .

[ 356703 ] 6 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان (1) .

____________________

(1) في الاستبصار : وإسحاق بن عمار .

(2) الفقيه 4 : 118 / 407 .

(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .

4 التهذيب 10 : 273 / 1070 ، والاستبصار 4 : 297 / 1118 .

5 التهذيب 10 : 273 / 1071 ، والاستبصار 4 : 297 / 1119 .

6 التهذيب 10 : 273 / 1072 ، والاستبصار 4 : 297 / 1120 .

(1) الفقيه 4 : 117 / 406 .

الصفحة 317 من 404