مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 404

ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ( فسدر (3) الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) (4) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين (5) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه (6) ، وكذا الذي قبله .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله (7) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (8) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره (9) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله (10) .

[ 35700 ] 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن ____________________

(3) السدر : تحير البصر . « الصحاح ( سدر ) 2 : 680 » .

(4) في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط » .

(5) في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط » .

(6 و 7) التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 .

(8) الفقيه 4 : 117 / 404 .

(9) علل الشرائع : 543 / 1 .

0(10) المحاسن : 305 / 16 .

3 التهذيب 10 : 272 / 1069 ، والاستبصار 4 : 297 / 1117 .

الصفحة 316 من 404