23 باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ 35697 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فانَّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (3) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية (4) .
24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ 35698 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
الباب 23
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 346 / 14 .
(1) التهذيب 10 : 288 / 1117 .
(2) الفقيه 4 : 110 / 371 .
(3) التهذيب 10 : 288 / 1118 .
(4) تقدم في الأبواب 44 و 52 و 54 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 347 / 1 ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) ، والتهذيب 10 : 270 / 1065 ، والاستبصار 4 : 295 / 1113 .




