مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 404

23 باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ 35697 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فانَّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (2) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (3) .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية (4) .

24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ 35698 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

الباب 23

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 346 / 14 .

(1) التهذيب 10 : 288 / 1117 .

(2) الفقيه 4 : 110 / 371 .

(3) التهذيب 10 : 288 / 1118 .

(4) تقدم في الأبواب 44 و 52 و 54 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 24

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 347 / 1 ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) ، والتهذيب 10 : 270 / 1065 ، والاستبصار 4 : 295 / 1113 .

الصفحة 314 من 404