مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 404

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ (1) ، والله أعلم .

21 باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حياً فمات فعشر القيمة .

[ 35693 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمه ، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار (3) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ____________________

(1) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب .

الباب 21

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 344 / 5 .

(1) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 4 : 110 / 370 .

(3) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 10 : 288 / 1116 .

الصفحة 312 من 404