أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ (1) ، والله أعلم .
21 باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حياً فمات فعشر القيمة .
[ 35693 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمه ، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار (3) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ____________________
(1) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 344 / 5 .
(1) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 110 / 370 .
(3) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 10 : 288 / 1116 .




