[ 35087 ] 4 وبالإسناد عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد الّذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل ، والخطأ الّذي لا يتعمّده .
[ 35088 ] 5 وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه (1) العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم (2) فهو شبه العمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3) ، وكذا الّذي قبله .
[ 35089 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة .
[ 35090 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرمي الرجل ____________________
4 الكافي 7 : 280 / 8 ، التهذيب 10 : 156 / 625 .
5 الكافي 7 : 280 / 9 .
(1) في المصدر : شبه .
(2) في المصدر زيادة : ثم مات .
(3) التهذيب 10 : 157 / 628 .
6 الكافي 7 : 278 / 1 ، التهذيب 10 : 155 / 623 .
7 الكافي 7 : 280 / 10 ، التهذيب 10 : 157 / 631 .




