مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 404

ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ديات النفس (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت (3) وغيره (4) .

20 باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ 35684 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية (2) تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنَّها قتلته .

ورواه الكلينيُّ ، والصدوق كما مرَّ في المواريث (3) .

____________________

(2) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس .

(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 20 و 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 20

فيه 9 أحاديث

* الغُرَّة : العبد أو الأمة . ( الصحاح غرر 2 : 768 ) .

1 التهذيب 10 : 287 / 1113 ، والإِستبصار 4 : 301 / 1130 .

(1) ليس في التهذيب .

(2) في التهذيب : ديته .

(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موالع الإِرث .

الصفحة 308 من 404