أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 35680 ] 7 وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (1) .
[ 35681 ] 8 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ، فقال : إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) (1) وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فانَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (2) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن ____________________
(4) تفسير القمي 2 : 90 .
7 الكافي 7 : 346 / 12 ، التهذيب 284 / 1106 .
(1) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح نظف 4 : 1435 ) .
8 الكافي 7 : 347 / 15 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب : 281 / 1101 .




