مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 404

النطفة ، فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث (1) ؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .

[ 35679 ] 6 وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فانَّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون (1) العشر قال : فقلت : فانَّ عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنّما هو عشر المضغة لأنه إنّما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً ؟ قال : فذاك عظم أوَّل ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة (2) قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل (3) ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن ____________________

(1) في الكافي : بثلاث .

6 الكافي 7 : 346 / ذيل 11 ، التهذيب 10 : 284 / 1105 .

(1) في التهذيب زيادة : ديناراً ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب والفقيه زيادة : حتىٰ تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحماً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

(3) الفقيه 4 : 108 / 366 .

الصفحة 305 من 404