نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ نحوه (2) .
[ 35675 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فإن كان (1) علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) (2) مضغة فعليه ستون ديناراً ، فإن (3) كان عظماً فعليه الدية .
[ 35676 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي ديته (1) حتى يستهل ، فاذا استهلَّ فالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (2) .
____________________
(2) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 الكافي 7 : 344 / 8 .
(1) في المصدر : كانت .
(2) في المصدر : وإن كانت .
(3) في المصدر : وإن .
3 الكافي 7 : 345 / 9 ، التهذيب 10 : 281 / 1100 .
(1) في التهذيب : مائة دينار .
(2) الفقيه 4 : 108 / 364 .




