18 باب ديات الخصيتين والادرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل
[ 35672 ] 1 محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال (1) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشيء إلّا مشياً (2) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة (3) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة (4) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .
ورواه الصدوق والشيخ كما مرَّ (5) ، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً .
[ 35673 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبدالله ____________________
الباب 18
فيه حديثان
* الأُدرة : انتفاخ الخصية . ( الصحاح أدر 2 : 577 ) .
* الوجية ، ولعل صحته ، الوجأة : رض عروق البيضتين حتىٰ تنفضح فيكون شبيهاً بالخصاء . ( الصحاح وجأ 1 : 80 ) .
1 الكافي 7 : 342 / 12 .
(1) في التهذيب زيادة : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : يسيراً .
(3) في المصدر زيادة : في .
(4) في نسخة : الوجيه ( هامش المخطوط ) ، البجر : خروج السرة ونتوّها وغلظ أصلها . ( الصحاح بجر 2 : 585 ) . وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ) : العقلة . ( هامش المخطوط ) .
(5) مرّ في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 4 : 113 / 386 .




