فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه فشجّه فكزَّ فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على (1) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 35085 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتىّ مات ، أيدفع إلى وليَّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .
[ 35086 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
____________________
(1) في نسخة : عند ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 156 / 627 .
2 الكافي 7 : 279 / 4 ، التهذيب 10 : 157 / 630 ، ولم نجده فيه بالسند الثاني . وأورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب .
3 الكافي 7 : 278 / 2 .
(1) التهذيب 10 : 155 / 622 .




